الشيخ بشير النجفي

94

مصطفى ، الدين القيم

5 - الأكل اعتمادا على من أخبره ببقاء الليل وتبين خلافه . 6 - الإتيان بالمفطر اعتقادا منه بأن من أخبره بطلوع الفجر كان ساخرا منه أو غير جاد في ذلك . 7 - إذا قلد الغير فأخبره بعدم طلوع الفجر فإن كان ممن يجوز له الاعتماد على الغير كالأعمى والمحبوس فارتكب المفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة . 8 - الإفطار لظلمة متوهما دخول الليل ثم تبين خطؤه ولم يكن في السماء غيم أو علة . 9 - إدخال الماء في الفم لأجل التبرد فسبق إلى جوفه من دون قصد إذا كان ملتفتا إلى صومه . أما إذا بلع ناسيا فيصح الصوم وكذلك إذا تمضمض لأجل الصلاة فسبق الماء إلى جوفه . مسائل مختارة في الصوم : 1 - من شك في أنه أول يوم من شهر رمضان أو آخر يوم من شعبان فله أن يصوم بقصد أنه من شعبان أو يفطر فإن صام وتبين في أثناء النهار أنه من شهر رمضان أحدث نية الصوم من رمضان وإن ثبت بعد انتهاء النهار أجزأه وإن لم يصم وتبين بعد ذلك أنه من شهر رمضان وجب عليه القضاء . وإذا شك في أنه آخر يوم من شهر رمضان أو أول يوم من شوال وجب عليه أن يصوم يوم الشك هذا على أنه من شهر رمضان . 2 - لا يجب الفور في القضاء كما لا يجب التتابع وإن كان ذلك أثوب ولا يجب تعيين اليوم الذي نوى قضاءه بل يكفيه الصوم بالعدد المطلوب . 3 - من عليه شيء من قضاء شهر رمضان لا يجوز له التطوع بالصوم . 4 - يجب على ولي الميت وهو الابن الأكبر من أبنائه الأحياء حين موته قضاء ما فاته من الصوم لعذر وأما ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا وكان مقصرا لترك تعلمه الأحكام الشرعية فالأفضل قضاؤه هذا كله أن كان الميت قد تمكن من القضاء ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأحوط وأما إن لم يتمكن الميت من القضاء في حياته فلا يجب على الولي . 5 - لا يضر بالصوم ابتلاع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا ولو بفعله كتذكر الحموضة وكذلك لا يضر به ابتلاع ما يصعد من الصدر من الأخلاط أو ما ينزل من الرأس إذا لم يخرج من مبدأ الحلق والأحوط أن لا يحاول سحب أخلاط الرأس إلى الحلق ليبلعه . 6 - البخاخ الطبي الذي يستخدمه المصاب بضيق النفس على نوعين أحدهما يحتوي على